الحر العاملي
177
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
الزيات ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا الحسن الأول ( ع ) عن قضاء صلاة الليل بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، قال : نعم وبعد العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد المخزون . 15 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ، عن مفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : جعلت فداك تفوتني صلاة الليل فأصلي الفجر فلي أن أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وأنا في مصلاي قبل طلوع الشمس ؟ فقال : نعم ، ولكن لا تعلم به أهلك فيتخذونه سنة . 16 - وبإسناده عن الطاطري ، عن ابن زياد ، عن حماد ، عن نعمان الرازي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها ، قال فليصل حين ذكره . 17 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن النضر وأحمد بن محمد بن أبي نصر في بعض اسناديهما قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر ، فقال : نعم فاقضه فإنه من سر آل محمد . ( 5045 ) 18 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا ( ع ) عن الرجل يصلي الأولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ ( فيبتدئ ) بالعصر بعد نافلته ، أو يصليها بعد العصر ، أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر ، قال : يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر . ( 19 ) وقد تقدم في حديث محمد بن الفرج قال : فإذا طلع الفجر فصل الفريضة ثم اقض بعدها ما شئت .
--> ( 15 ) يب ج 1 ص 213 أورده أيضا في 2 / 56 ( 16 ) يب ج 1 ص 184 ( 17 ) يب ج 1 ص 185 ( 18 ) يب ج 1 ص 183 و 214 - صا ج 1 ص 149 ( 19 ) تقدم